المحقق الأردبيلي
66
مجمع الفائدة
وفي الغنم خمسة نصب ( 1 ) ، أربعون وفيه شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياة . ثم ثلاثمأة وواحدة وفيه أربع على رأي ، ثم أربعمأة ففي كل مأة شاة ، وهكذا دائما
--> ( 1 ) خمسة نصب خ . ( 2 ) قال في الشرايع - عند ذكر نصب الغنم - : ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مأة شاة ، وقيل : بل يجب أربع شاة حتى تبلغ أربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله : وتظهر الفائدة إشارة اجمالية إلى جواب السؤال المقدر . ( 3 ) في الدروس : وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول ( يعني الاعتبار بها ) لا يتغير الفرض عن الرابع ( يعني النصاب الرابع ) حتى يبلغ خمسمأة ، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمأة وإنما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحل ويتفرع عليه الضمان وقد بيناه في شرح الارشاد ( انتهى ) .